پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص389

من يتصرف لكم في البيع والشراء .

فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه .

وقال تعالى ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) ( 1 ) .

و ( الفتى ) الرجل الشاب ، وانما أضيف موسى لانه كان يخدمه ويكل هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها ، والعرب تسمي خادم الرجل ووكيله ( فتاه ) وان كان شيخا .

والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل ، ان شرط في خاص من الاشياء لم يجزله فيما عداه ، ألا ترى إلى قوله ( فلينظر أيها ازكى طعاما ) .

وقوله (أزكى طعاما) أي أنمى بأنه طاهر حلال ، لان أهل تلك المدينة كان اكثرهم كفارا وقت خروجهم منها ، كانوا يذبحون للاوثان وهم أرجاس ، فأشاروا بأن لا يشتري غير الطعام الطاهر .

و ( فليتلطف ) في شرائه واخفاء أمره ( ولا يشعرن بكم أحدا ) وان ظهر عليه فلا يوقعن اخوانه فيما وقع هو فيه .

وان شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم .

وروي عن جابر أنه قال : اردت الخروج إلى حنين ( 2 ) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت : اني اريد الخروج إلى حنين ( 2 ) .

فقال عليه السلام : إذا اتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ( 3 ) .

فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا .

وكل عليه السلام ايضا حكيما بن حزام في شراء شاة .

ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله ، يجب

( 1 ) سورة الكهف : 62 .

( 2 ) في ج ( إلى خيبر ) في الموضعين .

( 3 ) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 7 / 306 .