پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص388

وقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل .

واجمعت الامة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها .

والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبله الحوالة .

والحوالة انما تصح في الاموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه .

وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسفمن قوله (وأنا به زعيم ) .

وليس لاحد أن يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ، وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب .

وأيضا فانه مال الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لانه يؤول إلى اللزوم ، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه .

وخطب النبي عليه السلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم .

يعني الكفيل يغرم .

فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه .

وليس من شرط الضمان معرفتهما .

والله أعلم .

( باب الوكالة )

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) ( 1 ) .

أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا

( 1 ) سورة الكهف : 19 .