فقه القرآن-ج1-ص387
كانت الكفالة ندامة وغرامة ، قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) ( 1 ) اي كفيل به وضمين له ، وأنشد : فلست بآمن فيها بسلم
ولكني على نفسي زعيم ( 2 ) وانما قال ( وأنا به زعيم ) وقبله ذلك جمع ( قالوا نفقد صواع الملك ) لان زعيم القوم يتكلم عنهم .
وسأل ابا عبد الله عليه السلام أبو العباس عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا ؟ قال : ان جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم [ فأن بدأ بالدراهم ] فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي أجله ( 3 ) .
بيان ذلك : ان من ضمن غيره إلى اجل فان لم آت به كان علي كذا ، وحضر الاجل لم يلزمه الا احضار الرجل ، وان قال علي كذا إلى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال .
وإذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا ، ففى الناس من قال يصح ضمانه ، وفيهم من قام لا يصح ضمانه .
والاول أقوى ، للاية التي تقدمت .
( باب الحوالة ) هي عقد من العقود يجب الوفاء به ، لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) .
ووجوب الوفاء يدل على جوازه .
( 1 ) سورة يوسف : 72 .
( 2 ) انظر التبيان 6 / 171 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 157 والزيادة منه .
( 4 ) سورة المائدة : 1 .