فقه القرآن-ج1-ص386
وهذا على العموم ، فالصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحريم حلال أو تحليل حرام .
وقال تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) ( 1 ) .
فعلى هذا إذا كان لرجلين لكل واحد عند صاحبه شئ تعين لهما ذلك أولم يتعين فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان جائزا .
وكذلك من كان له دين على غيره آجل فيقضي عنه شيئا وسأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعالى ( ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ( 2 ) .
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الاخر رأس ماله على الكمال ايضا جائز ، لقوله تعالى ( فأصلحوابينهما ) .
وهذه الايات كلها بعمومها تدل على كل صلح لا يخالف الشريعة .
والصلح ليس بأصل في نفسه ، وانما هو فرع على العين ، وهو على خمسة أضرب .
( باب الكفالة ) قال تعالى حكاية عن يعقوب ( لتأتينى به الا أن يحاط بكم ) ( 3 ) وقول ولده ليوسف ( فخذ أحدنا مكانه ) ( 4 ) وذلك كفالة البدن .
واعلم أن الكفالة بالنفس والمال في الشرع جائزة ، ولا تصح الا بأجل وان
( 1 ) سورة النساء : 114 .
( 2 ) سورة النساء : 35 .
( 3 ) سورة يوسف : 66 .
( 4 ) سورة يوسف : 78 .