فقه القرآن-ج1-ص384
القرض على ما روي بثماني عشر ، والاية تدل على زيادة فضله على الصدقة .
والمراد ان تقرضوا أيها الاغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله ، لانه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ .
وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) ( 1 ) .
قال : يعني بالمعروف القرض ( 2 ) .
وانما حرم الربا ليتقارض الناس .
قال أبو جعفر عليه السلام : من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه ( 3 ) .
وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس ، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط ، لقوله تعالى ( وإذا حييتمبتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ) .
( باب قضاء الدين عن الميت )
قال الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 4 ) .
يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية .
فان قيل : لم قدمت الوصية على الدين في الاية والدين مقدم عليها في الشريعة .
قلنا : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان
( 1 ) سورة النساء : 114 .
( 2 ) تفسير البرهان 1 / 415 .
( 3 ) في الوسائل 13 / 87 قريب من هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 4 ) سورة النساء : 11 .