پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص384

القرض على ما روي بثماني عشر ، والاية تدل على زيادة فضله على الصدقة .

والمراد ان تقرضوا أيها الاغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله ، لانه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ .

وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف ) ( 1 ) .

قال : يعني بالمعروف القرض ( 2 ) .

وانما حرم الربا ليتقارض الناس .

قال أبو جعفر عليه السلام : من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه ( 3 ) .

وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس ، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط ، لقوله تعالى ( وإذا حييتمبتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ) .

( باب قضاء الدين عن الميت )

قال الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 4 ) .

يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية .

فان قيل : لم قدمت الوصية على الدين في الاية والدين مقدم عليها في الشريعة .

قلنا : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان

( 1 ) سورة النساء : 114 .

( 2 ) تفسير البرهان 1 / 415 .

( 3 ) في الوسائل 13 / 87 قريب من هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله .

( 4 ) سورة النساء : 11 .