پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص382

لان الكلام متصل بذلك .

والثانى هو الصحيح ، لعموم الكلام في كل دين ، لان لكل كلام حكم نفسه وان نزل في حكم خاص وسبب مخصوص .

واستدل على أنه يجب في كل دين بأنه لا يخلو اما أن يجب في ذمته أو في رقبته أو في عين ماله ، فلو كان في رقبته لكان إذا مات بطل وجوبه ، ولو كان في عين ماله كان إذا هلك ماله بطل وجوبه ، فصح أنه في ذمته ولا سبيل له عليه في ذلك من جنس أو غيره .

والغريم لا يخلو اما أن يكون له شئ أولا يكون ، فان لم يكن له شئ أصلا يجب لصاحب الدين أن لا يلزمه ذلك ولا يحسبه .

وان كانت له دار وكانت واسعة كبيرة يستحب لصاحب الدين ان يصبر عليه ، وان كان له مال ومطل جاز للحاكم حبسه ، فان دافع به أيضا كان له أن يبيع متاعه ويقضى عنه ما وجب عليه .

وقوله ( إلى ميسرة ) معناه إلى أن يوسع الله عليه .

وقال أبو جعفر عليه السلامإلى أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه [ في معروف ( 1 ) ، وان كان لا يعلم في ماذا انفقه أو علم أنه أنفقه ] ( 2 ) في معصية لم يجب عليه القضاء عنه ، بل إذا وسع الله عليه قضى عن نفسه .

ويجوز أن يعطى من سهم الفقراء والمساكين شئ ويقضي هوبه دينه ( 3 ) .

( فصل ) ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) معناه وتصدقكم على المعسر بما عليه من الدين خير لكم .

( 1 ) التبيان 2 / 369 .

( 2 ) الزيادة من م .

( 3 ) في ج ( ويقضى هو دينه ) .