فقه القرآن-ج1-ص381
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض بينكم ) 1 فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين [ والتمرة والتمرتين ] ( 2 ) ، الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ( 3 ) .
وهذا مخصوص بحال الغيبة فلا ينافى الاول .
( باب
قضاء الدين وحكم المدين المعسر )
اعلم أن وجوب قضاء الدين يعلم ضرورة ، ولذلك يعلمه كل عاقل لانه من الواجبات العقلية ، ولما كان كذلك بين الله في كتابه بقوله ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 4 ) فان المدين متى كان معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه ، بل ينبغى أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه .
وأشار سبحانه من فحوى الاية إلى وجوب قضاء الدين ايضا إذا طالبه صاحبه ان كان حالا أو نزل محله ، لان معناها وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة واعسارفالحكم والامر نظرة ، وهى من الانظار ، إلى ميسرة أي إلى يسار .
ويجوز أن يكون ( كان ) ناقصة ، والتقدير وان كان ذو عسرة غريما لكم أو من غرمائكم ان كان معسرا فعليه نظرة .
وهل الانظار واجب في كل دين أوفى دين الربا فقط ، قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها قال شريح وابراهيم انه في دين الربا خاصة .
والثانى قال ابن عباس في كل دين ، وهو قول ابى جعفر عليه السلام .
الثالث أن المراد بالاية يجب في دين الربا ،
( 1 ) سورة النساء : 22 .
( 2 ) الزيادة من المصدر .
( 3 ) الكافي 5 / 95 .
( 4 ) سورة البقرة : 280 .