پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص379

وقوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره الامر بالكتابة ، واختلفوا في مقتضاه : فقال أبو سعيد الخدري والشعبى والحسن هو مندوب إليه ، وقال الربيع وكعب هو فرض والاول أصح لاجماع أهل عصرنا عليه ، ولقوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته ) ، ومفهومه فان أمنه فيما له أن يأمنه .

وقال الاكثرون حكم الاية في كل دين من سلم أو غيره أو تأخير ثمن في بيع ، وهو الاقوى لانه العموم .

فأما القرض فلا مدخل له فيه ، لانه لا يكون مؤجلا ، والقرض فيه ثواب جزيل وهو أفضل من الصدقة .

( فصل ) ثم قال تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) أي كاتب مأمون على ما يكتبه يكتب بالسوية والاحتياط ، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص ، فقوله ( بالعدل ) متعلق بكاتب صفة له .

وقيد أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوبه معدلا بالشرع ، وهو أمر للمبتدئين بتخير الكاتب وان لا يستكتبوا الا فقيها دينا ، ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتابة الوثائق ولا يغير ولا يبدل .

وذكرنا كراهية الدين الا عند الضرورة .

ومن لا يملك شيئا يقضى به دينه فليقبل الصدقة ولا يتعرض للدين ، لان الصدقة حق جعلها الله له في الاموال .

وفى هذه الاية أحد وعشرون حكما : ( إذا تداينتم ) حكم ( فاكتبوه ) حكم ، ( وليكتب بينكم ) حكم ، ( بالعدل ) حكم ، ( ولا يأب كاتب ) حكم ، ( وليملل ) حكم ، ( ولا يبخس ) حكم ، ( فان كان الذى عليه الحق سفيها ) حكم ، ( أو ضعيفا ) حكم ، ( أولا يستطيع ) حكم ، ( فليملل وليه ) حكم ( بالعدل ) ح