فقه القرآن-ج1-ص378
وقول النبي عليه السلام ( الدين شين الدين ) ( 1 ) يدل على كراهيته ، فان لم يكن له ما يقضي به دينه ولا ولي يعلم ان مات قضاه عنه في غيبة الامام فلا يتعرض البتة للدين .
( فصل ) قوله تعالى ( إذا تداينتم ) أي إذا دان بعضكم بعضا ، يقال داينت الرجل إذا عاملته بدين آخذا أو معطيا ، كما تقول بايعته إذا بعته أو باعك .
والمعنى إذا تعاملتم بدين موجل فاكتبوه .
فأن قيل : أي حاجة إلى ذكر الدين مع قوله ( إذا تداينتم ) وما فائدة قوله ( مسمى ) ؟ .
قلنا : انما ذكر الدين ليرجع الضمير إليه في قوله ( فاكتبوه ) إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولانه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال .
وانما قال ( مسمى ) ليعلم أن من حق الاجل ان يكون معلوماكالتوقيت بالسنة والاشهر والايام .
ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية .
وانما أمر بكتب الدين لانه أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود .
والامر هنا للندب .
وعن ابن عباس المراد به السلم ، وقال : لما حرم الله الربا أباح السلف .
وقال : أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية .
وقيل : انما قال ( بدين ) على وجه التأكيد ، ولا يختص ( تداينتم ) بالدين خاصة دون الدين الذى هو الجزاء ، و ( أجل مسمى ( معلوم .
( 1 ) الاول بفتح الدال والثانى بكس