پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص377

كتاب الديون ( والكفالات والحوالات والوكالات )نقدم ذكر الدين لان الثلاثة الاخر على الاغلب تكون من توابعه .

و ( دان ) من الاضداد ، يقال دينه أي أقرضه ، ودان استقرض ايضا ( 1 ) .

( باب احكام الدين )

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ( 2 ) اعلم أن أخذ الدين قد يكون مباحا ومكروها ومحظورا وواجبا ومستحبا ، والاية تدل على جواز أخذ الدين لمن له مال يقضي به أو من يقضى عنه .

ومع هذا الشرط عند الاضطرار ربما يكون ندبا أو واجبا .

( 1 ) قال ابن منظور : والدين واحد الديون معروف ، وكل شئ غير حاضر دين ، والجمع أدين مثل أعين وديون ، لسان العرب ( دين ) .

( 2 ) سورة البقرة : 282 .