پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص367

سملت أعين الرائية ، فأجرى على الباقين ما ذكرناه .

وقال قوم الامام مخير فيه .

فمن قال بالاول ذهب إلى أن ( أو ) في الاية تقتضي التفصيل ، ومن قال بالثانيذهب إلى أنها للتخيير .

فصل

) ومعنى قوله ( وأرجلهم من خلاف ) معناه أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ولو كان موضع من على أو الباء لكان المعنى واحدا .

وقوله ( أو ينفوا من الارض ) في معناه ئلاثة أقوال : أحدها – أنه يخرج من بلاد الاسلام ينفى من بلد إلى بلد الا أن يتوب ويرجع ، وهو الذى نذهب إليه .

وقال اصحابنا : لا يمكن أيضا من دخول بلد الشرك ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق .

الثاني – أن ينفى من بلد إلى غيره .

الثالث – أن النفى هو الحبس ، ذهب إليه أبو حنيفة .

وأصل النفى الاهلاك ، ومنه النفى والاعدام ، ومنه النفاية لردئ المتاع .

وقال الفراء : النفى أن يقال من قتله فدمه هدر .

ثم قال ( ذلك لهم خزي في الدينا ) والخزي الفضيحة ، أي ان ما ذكرناه من الاحكام لهم خزي في الدينا ولهم في الاخرة عذاب عظيم زيادة على ذلك .

وهذا يبطل قول من قال اقامة الحدود تكفير للمعاصي ، لانه تعالى مع اقامة الحدود عليهم بين أن لهم في الاخرة عذابا عظيما ، أي انهم يستحقون ذلك ، ولا يدل على أنه تعالى يفعل بهم ذلك لا محالة ، لانه يجوز أن يعفو عنهم .

( فصل ) ثم قال تعالى ( الا الذين تابوا من قبل أن يقدروا عليهم ) أي لكن التائبين من قبل القدرة عليهم فالله غفور رحيم