فقه القرآن-ج1-ص358
ينجع فيه الوعظ والتخويف ولا التناول باليد وجب حمل السلاح ، لان الفريضة لا تسقط مع الامكان الا بزوال المنكر الذي لزم به الجهاد .
الا انه لا يجوز أن يقصد القتال الا وغرضه انكار المنكر .
واكثر اصحابنا على ان هذا النوع من انكار المنكر لا يجوز الاقدام عليه الا باذن سلطان الوقت ، ومن خالفا جوز ذلك من غير الاذن ، مثل الدفاع عن النفس سواء .
( فصل ) اما قوله تعالى ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( 1 ) ، فقد اوجب الله الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما تقدم من قوله ( ولتكن منكم امة ) ثم مدح على قبوله والتمسك به كما مدح بالايمان ، وهذا يدل على وجوبهما .
وقد بينا اختلاف المفسرين والمتكلمين في قوله ( منكم أمة ) انها للتبعيض أو للتبيين والاولى ان يكون للتبيين ، والمعنى كونوا امة تأمرون ، كقوله ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون ) .
ولا يصح الاستدلال على انها للتبعيض أو للتبيين والاولى ان يكون للتبيين ، والمعنى كونوا امة تأمرون ، كقوله ( كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون ) .
ولا يصح الاستدلال على انها للتبعيض ، بأن ذلك لا يصح الا ممن علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الامر في اقامته وكيف يباشر ، وان الجاهل ربما نهى عن معروف وامر بمنكر ، وربما يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة ، وينكر على من لا يزيده انكاره الا تماديا ، لان هذا كله من شرائطهما .
وشرائط وجوبهما ثلاثة : أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا ، وتجويز تأثير انكاره ، ولا يكون فيه مفسدة .
( 1 ) سورة آل عمران : 110