پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص357

لما فيه من وجه القبح ، ويقتضيه الاقرار ، وهو اظهار تقبل الشئ من حيث هو صواب وحكمة وحسن .

ولا خلاف أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه .

واختلف المتكلمون ايضا في وجوبهما : فقيل انه من فروض الكفايات ، وقال آخرون هو من فروض الاعيان ، وهو الصحيح .

وقال بعض أصحابنا انهما ربما يجبان على التعيين وربما يجبان على الكفاية .

فصل

) ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى ( الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ( 1 ) .

وذلك لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل ، ولان الاحتياط يقتضى ذلك .

و ( المعروف ) الحق ، وسمي به لانه يعرف صحته .

وسمي ( المنكر ) منكرا لانه لا يمكن معرفة صحته بل ينكر .

والناس اختلفوا في ذلك : فقال قوم ان طريق انكار المنكر العقل ، لانه كما يجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهية ، والا كان تاركه بمنزلة الراضي به .

وقال آخرون – وهو الصحيح عندنا – ان طريق وجوبه السمع ، وأجمعت الامة على ذلك .

ويكفى المكلف الدلالة على كراهيته من جهة الخبر وما جرى مجراه .

فان قيل : هل يجب في انكار المنكر حمل السلاح .

قلنا : نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان ، لانه تعالى قد امر به ، فإذا لم

( 1 ) سورة الحج : 41 .