پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص355

بلا خلاف لقوله ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 1 ) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال .

وخرج قدر الاربعة الاشهر بدليل الاية الاولى وبقي ما عداه على عمومه .

هذا إذا كان الامام مستظهرا على المشركين ، فان كان هم مستظهرين لقوتهم وضعف المسلمين – وان كان العدو بالبعد منهم في قصدهم التزام مؤن كثيرة – فيجوزأن يهادنهم إلى عشر سنين ، لان النبي عليه السلام هادى قريشا إلى عشر سنين ثم نقضوها هم من قبل نفوسهم .

فصل

) وقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) يدل على أن الامام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة ، فان خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة ، وان خالف بعضهم ولم يكن منهم انكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم ، وان كان منهم انكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين .

وإذا خاف الامام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد ، لقوله ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) ( 3 ) .

ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للامام نقضها ، فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لانهم دخلوا إليه من مأمنهم .

وقد أمر الله نبيه عليه السلام أنه متى خاف ممن بينه وبينه عهد خيانة أن ينبذ

( 1 ) سورة التوبة : 5 .

( 2 ) سورة المائدة : 1 .

( 3 ) سورة الانفال : 58 .