فقه القرآن-ج1-ص350
( باب ) ( حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر وذكر ما يتعلق به ) قال الله تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) ( 1 ) أباح الله للمؤمنين بهذه الاية ان يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب .
ولفظه وان كان لفظ الامر فالمراد به الاباحة ورفع الحظر .
والغنيمة ما اخذ بالقهر من دار الحرب .
والفرق بين الحلال والمباح ان الحلال من حل العقد في التحريم ، والمباح من التوسعة في الفعل وان اجتمعا في الحل .
وقد ذكرنا في باب الخمس أن جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرنا هم هناك .
والباقي على ضربين : فالارضون والعقارات لجميع المسلمين ، وما يمكن نقله للمقاتلة ولمن حضر القتال خاصة وان لم يقاتل للفارس سهمان وللراجل سهم .
وقال قوم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .
وهذا عندنا إذا كان معه فرسان أو أفراس جماعة .
وقيل ان النبي عليه السلام فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها بين المقاتلة ، وقال قوم فتحها سلما .
وروي أن سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمروا برجل فقال اني مسلم ، فلم يقبل أميرهم أسامة أو المقداد ذلك وقتله وأخذ غنيمة ( 2 ) له ، فأنكر النبي
( 1 ) سورة الانفال : 69 .
( 2 ) غنيمة تصغير غنم ، في التبيان لحق ناس رجلا في غنيمة له ، فقال السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنمه .
وقيل قال الرجل : السلام عليكم أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فشد عليه اسامة بن زيد وكان امير القوم فقتله فنزلت الاية .
وقال قوم كان صاحب السرية المقداد ( ه ج ) .