پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص347

بمنسوخة ، وكان الحسن يكره ان يفادي بالمال ويقوى يفادى الرجل بالرجل ، وقيل ليست منسوخة والامام مخير بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الايات .

وقوله ( حتى تضع الحرب اوزارها ) قال قتادة أي حتى لا يكون شرك ، وقال الحسن ان شاء الامام أن يستعبد الاسير من المشركين فله ذلك بالسنة ، والذى رواه اصحابنا ان الاسير إذا اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال والحرب قائمة والقتالباق فالامام مخير بين ان يقتلهم أو يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المن والفداء ، وان كان الاسير اخذ بعد وضع الحرب اوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيرا بين المن والمفاداة اما بالمال أو النفس وبين الاسترقاق بضرب الرقاب ، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه حكم المسلمين ، لقوله ( فان انتهوا فان الله غفور رحيم ) ولقوله ( فان انتهوا فلا عدوان الا على القوم الظالمين ) .

فصل

) وقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى ) ( 1 ) خاطب نبيه عليه السلام وأمره بأن يقول لمن حصل في يده من الاسارى ، في وسماه في يده لانه بمنزلة ما قبض في يده بالاستيلاء عليه ، ولذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليد .

وقوله ( أن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) أي اسلاما ( يعطكم خيرا مما أخذ منكم ) من الفداء .

روي عن العباس أنه قال : كان معي عشرون أوقية فأخذت مني ثم أعطاني مكانها عشرون عبدا ووعدني المغفرة .

قال : وفي نزلت وفي أصحابي هذه الاية ( 2 ) .

( 1 ) سورة الانفال : 70 .

( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 162 بهذا المضمون