فقه القرآن-ج1-ص346
وشرائط الذمة خمسة : قبول الجزية ، وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح الزنا ، ونكاح المحرمات .
فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة ، قال تعالى ( وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) ( 1 ) أي فقاتلوهم ، فوضع المظهر موضع المضمر اشعارا بأنهم إذا نكثوا فهم ذوو الرئاسة في الكفر .
وفي الاية دلالة على ان الذمي إذا اظهر الطعن في الاسلام فانه يجب قتله ،لان عهده معقود على ان لا يطعن في الاسلام ، فإذا طعن فقد نقض عهده .
ومن وجبت عليه الدية فأسلم قبل ان يعطيها سقطت منه ، قال تعالى ( فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) .
( فصل ) وقال تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) ( 2 ) أي إذا لقيتم يا معشر المؤمنين الذين جحدوا ربوبيته من اهل دار الحرب فاضربوهم على الاعناق ( حتى إذا اثخنتموهم ) واثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم ( فشدوا الوثاق ) معناه احكموا اوثاقهم في الاسر .
ثم قال ( فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ) أي اثقالها ، والتقدير اما تمنوا منا واما ان تفدوا فداءا .
قال ابن جريح وقتادة : الاية منسوخة بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( 3 ) وقوله ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) ( 4 ) .
وقال ابن عباس والضحاك الفداء منسوخ ، وقال ابن عمر وجماعة ليست
( 1 ) سورة التوبة : 12 .
( 2 ) سورة محمد : 4 .
( 3 ) سورة التوبة : 5 .
( 4 ) سورة الانفال : 5