پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص346

وشرائط الذمة خمسة : قبول الجزية ، وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح الزنا ، ونكاح المحرمات .

فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة ، قال تعالى ( وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) ( 1 ) أي فقاتلوهم ، فوضع المظهر موضع المضمر اشعارا بأنهم إذا نكثوا فهم ذوو الرئاسة في الكفر .

وفي الاية دلالة على ان الذمي إذا اظهر الطعن في الاسلام فانه يجب قتله ،لان عهده معقود على ان لا يطعن في الاسلام ، فإذا طعن فقد نقض عهده .

ومن وجبت عليه الدية فأسلم قبل ان يعطيها سقطت منه ، قال تعالى ( فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) .

( فصل ) وقال تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) ( 2 ) أي إذا لقيتم يا معشر المؤمنين الذين جحدوا ربوبيته من اهل دار الحرب فاضربوهم على الاعناق ( حتى إذا اثخنتموهم ) واثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم ( فشدوا الوثاق ) معناه احكموا اوثاقهم في الاسر .

ثم قال ( فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ) أي اثقالها ، والتقدير اما تمنوا منا واما ان تفدوا فداءا .

قال ابن جريح وقتادة : الاية منسوخة بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( 3 ) وقوله ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) ( 4 ) .

وقال ابن عباس والضحاك الفداء منسوخ ، وقال ابن عمر وجماعة ليست

( 1 ) سورة التوبة : 12 .

( 2 ) سورة محمد : 4 .

( 3 ) سورة التوبة : 5 .

( 4 ) سورة الانفال : 5