پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص343

يدخلوا الذمة باعطاء الجزية وغيرها مما هو من شرائط الذمة على ما قدمناه .

ونذكر ايضا لها بيانا فنقول : لا يؤخذ الجزية عندنا الا من اليهود والنصارى والمجوس ، واما غيرهم من الكفار – على اختلاف مذاهبهم من عباد الاصنام والاوثان والصابئة وغيرهم – فلا يقبل منهم غير الاسلام أو القتل والسبي ، قال تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) أي كفر .

وسميت ( جزية ) لانها شئ وضع على اهل الذمة ان يجزوه أي يقضوه ، أو لانهم يجزون امام المسلمين بها الذين من عليهم بالاعفاء عن القتل .

وقيل الجزيةعطية عقوبة مما وظفه رسول الله على اهل الذمة ، وهى على وزن جلسة وقعدة لنوع من الجزاء .

وقوله (عن يد ) أي عن يد متواتية غير ممتنعة ، ويعطونها عن يد أي نقد غير نسيئة لا مبعوثا على يد احد ولكن عن يد المعطى إلى يد الاخذ .

هذا إذا اريد به يد المعطي ، وان اريد به يد الاخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية ، أو عن انعام عليهم ، لان قبول الجزية منهم وتركهم احياء نعمة عظيمة عليهم ، يعني يؤخذ منهم على الصغار والذل ، وهو ان يأتي بها ماشيا ( 1 ) ويسلمها قائما والمسلم جالس .

فصل

) فان قيل : اعطاء الجزية منهم طاعة ام معصية ، فان كان طاعة وجب ان يكونوا مطيعين ، وان كان معصية فكيف امر الله بها .

قلنا : اعطاؤهم ليس بمعصية ، واما كونها طاعة لله فليس كذلك ، لانهم انما يعطونها دفعا لقتل انفسهم وفدية لاستعباده لهم لا طاعة لله ، فان الطاعة لا تقع من الكافر بحال عندنا .

وانما امر الله تعالى بذلك لما علم فيه من المصلحة واقرار اهل الكتاب

( 1 ) أي إلى بلاد الاسلام لتكون المشقة اعظم ( ه‍ ج ) .