پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص336

وقال الصادق عليه السلام : لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق لقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ) أي المقتصدين ( 1 ) .

وتقديره ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة ، كما يقال أهلك فلان نفسه : إذا تسبب لهلاكها .

والمعنى النهي عن ترك الانفاق في سبيل الله لانه سبب الهلاك ، أو عن الاسراف في النفقة ، أو الاستقلال والاخطار بالنفس ، أو عن ترك الغزو الذى هو تقوية للعدو .

وقيل الياء مزيدة ، والمعنى لا تقبضوا التهلكة أيديكم ، أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم .

( باب

حكم القتال في الشهر الحرام )

قال الله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام ، فعابوا المؤمنين بذلك ، فبين الله أن الفتنةفي الدين أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وان كان محظورا ( 2 ) .

ثم قال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) قال حسن : ان مشركي العرب قالوا للنبى عليه السلام : أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ قال : نعم .

فأراد المشركون أن يغتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه ، فأنزل الله الاية .

فلهذا لا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان الا الاشهر الحرم ، فان من يرى منهم لها حرمة لا يبتدئون فيها بالقتال ، فان بدأوهم بالقتال جاز حينئذ قتالهم .

ويجوز قتال من لا يرى للاشهر الحرم حرمة على كل حال .

( والحرمات قصاص ) أي ان استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم .

( 1 ) تفسير البرهان 1 / 192 مع اختلاف في بعض الالفاظ .

( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 41