پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص335

مقام الجهاد فيكون ثوابهم عليه مثل ثواب الجهاد .

وليس كذلك من ليس بأولي الضرر ، لانه قعد عن الجهاد بلا عذر .

وظاهر الاية يمنع من مساواته على وجه .

فان قيل : كيف قال في أول الاية [ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) ( 1 ) ثم قال في آخرها ] ( 2 ) ( فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما

درجات منه ) [ وهذا ظاهر التناقض .

قلنا ان أول الاية فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر درجة وفى آخرها فضلهم على القاعدين غير أولي الضرر درجات ] ( 2 ) ولا تناقض في ذلك ، لان قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين وان كانوا تاركين للفضل .

وقال المغربي : انما كرر لفظ ( التفضيل ) لان الاولى أراد تفضيلهم في الدنيا على القاعدين والثاني أراد تفضيلهم في الاخرة بدرجات النعيم .

وقوله تعالى ( وأنفقوا في سبيل الله ) ( 3 ) من كان له مال ولا يمكنه القيام إلى الحرب يجب عليه اقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه وينفق عليه ويعين المحاربينبالسلاح والمركوب والنفقة ، فعموم الاية يتناول جميع ذلك .

وقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) أي لا تتقحموا الحرب من غير نكاية للعدو ولا قدرة على دفاعهم ، فمن وجب عليه الجهاد فانما يجب عند شروط سبعة ، وهي : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، ويكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للجهاد .

والاية تدل بظاهرها على اكثر ذلك ، فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرض الجهاد والتهلكة كل ما كان عاقبته إلى الهلاك .

( 1 ) سورة النساء : 95 .

( 2 ) الزيادتان من ج .

( 3 ) سورة البقرة : 195 .