پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص331

على غير الدين ولا تعتدوا إلى النساء والصبيان ومن قد أعطيتموه الامان .

والعموم يتناول الاقوال الثلاثة .

( فصل ) فان قيل : إذا كان قتال من لم يقاتلهم اعتداءا فكيف جاز أن يؤمروا به فيما بعد .

قلنا : انما كان اعتداءا من أجل أنه مجاوزة لما حده الله لهم مما فيه الصلاح للعباد في ذلك الوقت ، ولم يكن فيما بعد على ذلك ، فجاز الامر به .

فأطلق لهم في الاية الاولى قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم أو في الشهر الحرام ورفع عنهم الجناح في ذلك ، ثم قال ( ولا تعتدوا ) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة ، فانما يجب القتال عند شروط ، وهي أن يكون بأمر الامام العادل .

ولا يجوز قتال أحد من الكفار الا بعد دعائهم إلى الاسلام والى شرائعه ، فإذا لم يدعوا لم يجز قتالهم .

ولا يجوز قتال النساء ، فان عاون أزواجهن وقاتلن المسلمين أمسك عنهن ، فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ .

وقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) يعنى في دين الله ، وهو الطريق الذى بينهللعباد ليسلكوه على ما أمرهم به ودعاهم إليه .

والاعتداء : مجاوزة الحد والحق .

( فصل ) قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 1 ) .

يمكن أن يستدل به على أنه إذا دهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه وجب حينئذ جهادهم وان لم يكن ثم امام عادل ، ويقصد المجاهد به الدفاع عن

( 1 ) سورة البقرة : 194 .