فقه القرآن-ج1-ص331
على غير الدين ولا تعتدوا إلى النساء والصبيان ومن قد أعطيتموه الامان .
والعموم يتناول الاقوال الثلاثة .
( فصل ) فان قيل : إذا كان قتال من لم يقاتلهم اعتداءا فكيف جاز أن يؤمروا به فيما بعد .
قلنا : انما كان اعتداءا من أجل أنه مجاوزة لما حده الله لهم مما فيه الصلاح للعباد في ذلك الوقت ، ولم يكن فيما بعد على ذلك ، فجاز الامر به .
فأطلق لهم في الاية الاولى قتال الذين يقاتلونهم منهم في الحرم أو في الشهر الحرام ورفع عنهم الجناح في ذلك ، ثم قال ( ولا تعتدوا ) بابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة ، فانما يجب القتال عند شروط ، وهي أن يكون بأمر الامام العادل .
ولا يجوز قتال أحد من الكفار الا بعد دعائهم إلى الاسلام والى شرائعه ، فإذا لم يدعوا لم يجز قتالهم .
ولا يجوز قتال النساء ، فان عاون أزواجهن وقاتلن المسلمين أمسك عنهن ، فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ .
وقوله تعالى ( وفي سبيل الله ) يعنى في دين الله ، وهو الطريق الذى بينهللعباد ليسلكوه على ما أمرهم به ودعاهم إليه .
والاعتداء : مجاوزة الحد والحق .
( فصل ) قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 1 ) .
يمكن أن يستدل به على أنه إذا دهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه وجب حينئذ جهادهم وان لم يكن ثم امام عادل ، ويقصد المجاهد به الدفاع عن
( 1 ) سورة البقرة : 194 .