پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص330

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ( 1 ) لانه أوجب علينا في هذه الاية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و ( الذين يقاتلونكم ) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين ، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) ( 2 ) .

وعن الربيع بن انيس : هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف .

وقيل : هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم ، لانهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم ، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا .

وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز : الاية غير منسوخة .

وهو الاقوى ، لانه لا دليل على كونها منسوخة .

ووجه الاية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء .

وقيل : ان قوله ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع ، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك ، فنزلت .

والاولى حمل الاية على عمومها الا ما أخرجه الدليل ، فالجهاد ركن منأركان الاسلام ، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين ، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم .

ومن شرط وجوبه ظهور الامام العادل ، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه ، يدل عليه قوله ( ولا تعتدوا ) أي لا تعتدوا [ بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا ] 3 بالقتال

( 1 ) سورة البقرة : 193 .

( 2 ) سورة التوبة : 36 .

( 3 ) الزيادة من ج