پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص327

فقال : إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج ( 1 ) .

( مسألة ) كتب علي عليه السلام إلى قثم بن عباس عامله على مكة : أقم للناس الحج واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم .

ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا ، فان الله سبحانه يقول ( سواء العاكف فيه والباد ) العاكف المقيم به والبادي الذى يحج إليه من غير أهله ( 2 ) .

( مسألة ) روي عن داود الرقي : ان بعض الخوارج سألني عن هذه الاية من كتاب الله ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعر اثنين ) إلى قوله ( ومن الابل اثنين ومنالبقر اثنين ) ( 3 ) ما الذى أحل الله تعالى من ذلك وما الذى حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شئ ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال : ان الله تعالى أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية وحرم أن يضحى فيه بالجبلية وأما قوله ( ومن الابل اثنين رمن البقر اثنين ) فان الله أحل في الاضحية بمنى من الابل العراب وحرم منها البخاتي ، وأحل من البقر الاهلية أن يضحى فيها وحرم الجبلية .

فانصرفت إلى الرجل الخارجي الذي سألني عن تلك الاية فأخبرته بهذا الجواب فقال : هذا شئ حملته الابل من الحجاز ( 4 ) .

( 1 ) تفسير البرهان 2 / 163 .

( 2 ) نهج البلاغة 3 / 140 ، وما هنا مختصر من كتابه عليه السلام للقثم .

( 3 ) سورة الانعام : 143 .

( 4 ) تفسير البرهان 1 / 558 مع اختلاف في بعض الالفاظ .