فقه القرآن-ج1-ص324
ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة .
( مسألة ) وروى محمد بن مسلم والحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : ان الله تعالى اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له ، فقال ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالفي الحج ) ( 1 ) ، وأما ما شرط لهم فقال ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) ( 2 ) قال : يرجع ولا ذنب له .
فقالا له : ارأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبى .
فقالا : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهرقه وعلى المخطئ بقرة ( 3 ) .
( مسألة ) قد قدمنا أن الجدال الذى منع المحرم منه بقوله ( ولا جدال في الحج ) هو الجدال صادقا أو كاذبا .
فان قيل : ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف .
قلنا : لا ينكر أن يقتضى عرف الشرع ما ليس في اللغة .
على ان الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع ، والقسم بالله قد يفعل كذلك ، ففيه معنى المنازعة والخصومة .
( 1 ) سورة البقرة : 197 .
( 2 ) سورة البقرة : 203 .
( 3 ) تفسير البرهان 1 / 199 – 200 ، والحديث مذكور عن كل واحد من الحلبي ومحمد ابن مسلم على حدة .