پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص317

ولابد ان يكون للشرط فائدة ، مثل ان يقول : ان مرضت أو فني نفقتى أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعنى عدو أو غيره .

فأما ان يقول ان خلى حيث شئت ، فليس له ذلك .

فإذا حصل ما شرط فلابد له من الهدي ، لعموم الاية – هذا كلام الشيخ ابى جعفر .

وقال المرتضى : إذا اشترط المحرم فقال عند دخوله في الاحرام ( فان عرض لي عارض يحبسنى فحلنى حيث حبستنى ) جاز له ان يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم .

وهذا احد قولي الشافعي ، وذهب باقى الفقهاء إلى ان وجود هذا الشرط كعدمه .

فان احتجوا بعموم قوله ( واتموا الحج والعمرة الله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) قلنا نحمل ذلك على من لم يشترط ( 1 ) .

( فصل ) وقوله تعالى ( فان احصرتم ) فيه خلاف : قال قوم ان منعكم حابس قاهر ، وقال آخرون ان منعكم خوف أو عدو أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك ، وهذا قول جماعة ، وهو المروي عن ابن عباس .

وهذا اقوى ، وهو في اخبارنا ، ولان الاحصار هو ان يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ ، وحصره منعه .

وقوله ( فما استيسر من الهدي ) اي فليهد ما استيسر من الهدي ، أو فعليكم ما سهل وتيسر من الهدي إذا اردتم الاحلال .

وفى معنى ( ما استيسر ) خلاف ، فروى عن علي عليه السلام انها شاة ، وعن ابن عمر وعائشة انه ما كان الابل والبقر دون غيرهما ، ووجهها التيسر على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة .

فالاول هو المعمول عليه عندنا وان كان الافضل هو الثاني .

وقال الفراء احصر وحصر بمعنى .

وقال المبرد والزجاج حصره حبسه واوقع

( 1 ) الانتصار ص 104 .