فقه القرآن-ج1-ص317
ولابد ان يكون للشرط فائدة ، مثل ان يقول : ان مرضت أو فني نفقتى أو فاتني الوقت أو ضاق علي أو منعنى عدو أو غيره .
فأما ان يقول ان خلى حيث شئت ، فليس له ذلك .
فإذا حصل ما شرط فلابد له من الهدي ، لعموم الاية – هذا كلام الشيخ ابى جعفر .
وقال المرتضى : إذا اشترط المحرم فقال عند دخوله في الاحرام ( فان عرض لي عارض يحبسنى فحلنى حيث حبستنى ) جاز له ان يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم .
وهذا احد قولي الشافعي ، وذهب باقى الفقهاء إلى ان وجود هذا الشرط كعدمه .
فان احتجوا بعموم قوله ( واتموا الحج والعمرة الله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) قلنا نحمل ذلك على من لم يشترط ( 1 ) .
( فصل ) وقوله تعالى ( فان احصرتم ) فيه خلاف : قال قوم ان منعكم حابس قاهر ، وقال آخرون ان منعكم خوف أو عدو أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك ، وهذا قول جماعة ، وهو المروي عن ابن عباس .
وهذا اقوى ، وهو في اخبارنا ، ولان الاحصار هو ان يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ ، وحصره منعه .
وقوله ( فما استيسر من الهدي ) اي فليهد ما استيسر من الهدي ، أو فعليكم ما سهل وتيسر من الهدي إذا اردتم الاحلال .
وفى معنى ( ما استيسر ) خلاف ، فروى عن علي عليه السلام انها شاة ، وعن ابن عمر وعائشة انه ما كان الابل والبقر دون غيرهما ، ووجهها التيسر على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة .
فالاول هو المعمول عليه عندنا وان كان الافضل هو الثاني .
وقال الفراء احصر وحصر بمعنى .
وقال المبرد والزجاج حصره حبسه واوقع
( 1 ) الانتصار ص 104 .