پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص315

فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ، لانه تعالى قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ولفظة ( أو ) يقتضي التخيير ، ومذهبكم أن القاتل للصيد عليه الهدي ، فان لم يقدر عليه فالاطعام ، فان عجز عنهما فالصيام .

فالجواب : قلنا ندع الظاهر للدلالة ، كما تركنا ظاهر ايجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ويكون كذا إذا لم يجد الاول ] ( 1 ) .

( فصل ) ثم قال ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) .

وظاهره يقتضى تحريم الصيد في حال الاحرام وتحريم كل ما صاده غيره ، وبه قال جماعة .

وقال الحسن لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره .

ومنهم من فرق ما بين صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه .

وعندنا لا فرق بينهما ، فالكل محرم على المحرم .

والصبد يعبر به عن الاصطياد فيكون مصدرا ، ويعبر به عن الصيد فيكون اسما صريحا .

ويجب أن تحمل الاية على الامرين وتحريم الجميع .

بين الله تعالى ما يحل من الصيد وما لا يحل فقال ( أحل لكم صيد البحر ) أي ابيح لكم صيد الماء .

وانما أحل بهذه الاية الطبري من صيد البحر لان العتيق لا خلاف في كونه حلالا – عن ابن عباس وجماعة .

( 1 ) هذا الفصل كله لا يوجد في ج .

( 2 ) سورة المائدة : 96 .