پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص314

( فصل ) [ واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث : فقيل انها مرتية ، عن ابن عباس والشعبى والسدي ، قالوا وانما دخلت ( أو ) لانه لا يخرج حكمه عن احدى الثلاث .

وقيل انها على التخيير ، وهو مذهب الفقهاء ، واختاره الشيخ أبو جعفر على ما تقدم .

وكلا القولين رواه أصحابنا .

قال المرتضى : الاظهر انه ليس على التخيير لكن على الترتيب ، ودخلت ( أو ) لانه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة ، على انه ان لم يجد الجزاء فالاطعام ، فان لم يجد الاطعام فالصيام .

وليس في الاية دليل على العمل بالقياس ، لان الرجوع إلى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقومين في قيم المتلفات ، ولا تعلق لذلك بالقياس .

وقوله ( ليذوق وبال أمره ) أي عقوبة ما فعله في الاخرة ان لم يتب ، وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء .

فان قيل : كيف يسمى الجزاء وبالا وانما هي عبادة ، وإذا كان عبادة فهي نعمة ومصلحة .

فالجواب : ان الله شدد عليه بالتكليف بعد أن عصاه فيثقل ذلك عليه ، كما حرم الشحم على بنى اسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وان كان مصلحة لهم .

قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله تعالى يكافيه عقوبة بما صنع .

واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة : فقيل انه لا جزاء عليه ، عن ابن عباس والحسن ، وهو الظاهر في رواياتنا .

وقيل انه يلزمه الجزاء عن جماعة ، وبه قال بعض أصحابنا .

والجمع بين الروايتين ان في معاودة قتل الصيد عمدا لا جزاء عليه وفي النسيان يكرر .