فقه القرآن-ج1-ص314
( فصل ) [ واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث : فقيل انها مرتية ، عن ابن عباس والشعبى والسدي ، قالوا وانما دخلت ( أو ) لانه لا يخرج حكمه عن احدى الثلاث .
وقيل انها على التخيير ، وهو مذهب الفقهاء ، واختاره الشيخ أبو جعفر على ما تقدم .
وكلا القولين رواه أصحابنا .
قال المرتضى : الاظهر انه ليس على التخيير لكن على الترتيب ، ودخلت ( أو ) لانه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة ، على انه ان لم يجد الجزاء فالاطعام ، فان لم يجد الاطعام فالصيام .
وليس في الاية دليل على العمل بالقياس ، لان الرجوع إلى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقومين في قيم المتلفات ، ولا تعلق لذلك بالقياس .
وقوله ( ليذوق وبال أمره ) أي عقوبة ما فعله في الاخرة ان لم يتب ، وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء .
فان قيل : كيف يسمى الجزاء وبالا وانما هي عبادة ، وإذا كان عبادة فهي نعمة ومصلحة .
فالجواب : ان الله شدد عليه بالتكليف بعد أن عصاه فيثقل ذلك عليه ، كما حرم الشحم على بنى اسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وان كان مصلحة لهم .
قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله تعالى يكافيه عقوبة بما صنع .
واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة : فقيل انه لا جزاء عليه ، عن ابن عباس والحسن ، وهو الظاهر في رواياتنا .
وقيل انه يلزمه الجزاء عن جماعة ، وبه قال بعض أصحابنا .
والجمع بين الروايتين ان في معاودة قتل الصيد عمدا لا جزاء عليه وفي النسيان يكرر .