فقه القرآن-ج1-ص313
( فصل ) ( أو كفارة طعام مساكين ) قال أبو علي الفارسي : من رفع طعام مساكين جعله عطفا على الكفارة عطف بيان ، لان الطعام هو الكفارة ، ولم يضف الكفارة إلى الطعام ، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء – الهدى والطعام والصيام – استجاز الاضافة لذلك ، فكأنه قال : كفارة طعام لا كفارة هديأو صيام ، فاستقامت الاضافة .
وأورد ابن جنى في المستحب : ان قراءة ابى عبد الرحمن ( فجزاء ) منون ( مثل ما ) بالنصب ، معناها أي مجازي مثل ما قتل .
وقراءة الباقر والصادق عليهما السلام ( يحكم به ذو عدل ) قال : وانه لم يوجد ( ذو ) ، لان الواحد يكفى ، لكنه أراد معنى ( من ) ، أي يحكم به من يعدل ، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد ، كقوله :
فكن مثل من يا ذئب يصطحبان ( 1 )
وروي عنهما عليهما السلام : ان المراد بذي العدل رسول الله واولى الامر من بعده ( 2 ) .
وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته .
وقيل في معناه قولان : أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة .
( أو عدل ذلك صياما ) قيل فيه قولان : أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء ، وهو مذهب الشافعي .
والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن ائمتنا عليهم السلام ، وهو مذهب ابى حنيفة .
( 1 ) انظر هذا الكلام بطوله في مجمع البيان 2 / 243 .
( 2 ) تفسير البرهان 1 / 504 .