پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص309

الحرم يشترى به العلف لحمام الحرم ، وان كان حماما أهليا يتصدق به .

فقد بين جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، لقوله ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .

( والجواب الثاني ) – انه اختلف في المكان الذي يوم فيه الصيد : فقال ابو حنيفة وصاحباه يقوم بالمكان الذي أصاب فيه ان كان أصاب بخراسان أو غيره ، وقال عامر الشعبى يقوم بمكة أو منى .

وقوله ( يحكم به ذوا عدل منكم ) يعنى شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد ، أي يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم ، اي من أهل ملتكم ودينكم ، فينظران إلى أشبه الاشياء به من النعم فيحكمان به .

وقوله ( هديا ) أي يهديه هديا ، و ( بالغ الكعبة ) صفة .

والهدي يجب أن يكون صحيحا بالصفة التي تجري في الاضحية .

وقال الشافعي : يجوز في الهدي ما لا يجوز في الاضحية .

وعندنا ان قتل طائرا أو نحوه ففيه دم في الحل على المحرم ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، وعلى المحرم في الحرم دم والقيمة لما قدمنا .

والدم لا يكون أقل من دم شاة .

وقد تقدم ان كان ذلك الصيد في احرام الحج أو العمرة التي يتمتع بها يذبح بمنى ، وان كان في العمرة المبتولة فمكة .

وعن ابن عباس إذا أتى مكة ذبحه كله وتصدق به .

( فصل ) من قرأ ( فجزاء مثل ما قتل ) قال أبو علي الفارسي رفع مثل لانه صفة لجزاء ، والمعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول ، وتقديره فعليه جزاء ، أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصي