پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص307

وقال جماعة : الاولى أن تكون الاية الاولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع الاوقات والحالات ، وهذه الاية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الاحرام .

وواحد الحرم حرام ، كسحاب وسحب .

( فصل ) ثم قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) .

فقوله تعالى من قتله فيه قولان : أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الاحرام ، الثاني الذاكر لاحرامه مع تعمد قتله .

وقال اين جرير : وهو عام في الناسي والذاكر ، لان ظاهره عام ولا دليل على الخصوص .

وقوله ( منكم ) يعنى كل من يدين بدين الاسلام .

( معتمدا ) نصب على الحال ، أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به .

والفتوى : ان قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو خاطئا أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا ، وعلى هذا اكثر الفقهاء والعلماء .

وقال جماعة : انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذكرا لاحرامه ، وهو أشبه بالظاهر .

والاول يشهد به روايات اصحابنا .

( فصل ) واختلفوا في مثل المقتول بقوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .

قال ابن عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء : هو أشبه الاشياء به من النعم ، ان قتل نعامة فعليه بدنة ، حكم النبي عليه السلام بذلك في البدنة ، وأن قتل اروى ( 2 )

( 1 ) سورة المائدة : 95 .

( 2 ) اروى جمع أروية ، وهى التى يقال لها بالفارسية بزكوهى ( ه‍ ج ) .