فقه القرآن-ج1-ص307
وقال جماعة : الاولى أن تكون الاية الاولى حرم فيها الصيد بالحرم في جميع الاوقات والحالات ، وهذه الاية الثانية حرم فيها صيد البر كله في حال الاحرام .
وواحد الحرم حرام ، كسحاب وسحب .
( فصل ) ثم قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) .
فقوله تعالى من قتله فيه قولان : أحدهما أن يتعمد القتل وينشئ الاحرام ، الثاني الذاكر لاحرامه مع تعمد قتله .
وقال اين جرير : وهو عام في الناسي والذاكر ، لان ظاهره عام ولا دليل على الخصوص .
وقوله ( منكم ) يعنى كل من يدين بدين الاسلام .
( معتمدا ) نصب على الحال ، أي قاصدا غير ساه ولا جاهل به .
والفتوى : ان قاتل الصيد إذا كان محرما لزمه الجزاء عامدا كان في القتل أو خاطئا أو ناسيا لاحرامه أو ذاكرا عالما كان أو جاهلا ، وعلى هذا اكثر الفقهاء والعلماء .
وقال جماعة : انه يلزمه إذا كان متعمدا لقتله ذكرا لاحرامه ، وهو أشبه بالظاهر .
والاول يشهد به روايات اصحابنا .
( فصل ) واختلفوا في مثل المقتول بقوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
قال ابن عباس والحسن والسدي والضحاك ومجاهد وعطاء : هو أشبه الاشياء به من النعم ، ان قتل نعامة فعليه بدنة ، حكم النبي عليه السلام بذلك في البدنة ، وأن قتل اروى ( 2 )
( 1 ) سورة المائدة : 95 .
( 2 ) اروى جمع أروية ، وهى التى يقال لها بالفارسية بزكوهى ( ه ج ) .