پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص305

ولما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا بين سبحانه ذلك ههنا فقال : ليختبرن الله تعالى طاعتكم من معصيتكم بشئ من الصيد ، أي بتحريم شئ من الصيد وبعض منه .

والذي تناله الايدى فراخ الطير وصغار الوحش والبيض ، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد – عن ابن عباس ، وهو المروي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .

وقيل : المراد به صيد الحرم ينال بالايدي والرماح ، لانه يأنس بالناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل ، وذلك آية من آيات الله .

وقيل : المراد به ما قرب وما بعد من الصيد .

وجاء في التفسير أنه يعنى به حمام مكة ، وهي تفرخ في بيوت مكة في السقف وعلى الحيطان ، فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها .

( فصل ) وبهذه الاية حرم الله صيد الحل على المحل وصيد الحرم على المحل والمحرم جميعا .

وقال الزجاج : سن النبي عليه السلام تحريم صيد الحرم على المحرم وغيره ، وهذا صحيح .

وصيد غير الحرم يحرم على المحرم دون المحل .

وقال أبو علي صيد الحرهو المحرم بهذه الاية ، ونحوه قول بعض المفسرين : ان الله عنى به كل صيد الحرم لانه جعل الصيد آمنا بالحرم ، فهو لا ينقر من الناس نفاره إذا خرج من مكة ، وإذا بمكة امكن قتله بالرمح وأخذه باليد ، فأمر الله أن لا يقتلوا هذا الصيد ولا يأخذوه ولا يؤذوه .

وقيل ( تناله أيديكم ) اشارة إلى صيد الحرم لانه يكون آنس من غيره ، فيمكن تناوله باليد .

وقوله (

ورماحكم ) اشارة إلى صيد غير الحرم

للمحرم ، لانه يمكنه اخذه بالرمح ، وهذا من الصيد الهام من الله بخلاف صيد آخر يكون في أرض اخرى

( 1 ) تفسير البرهان 1 / 502 .