پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص304

المنع من حل الهدي الذى لا يقلد والهدي الذى قلد .

وقيل هو نعل يقلد بها الابل والبقر يجب التصدق بها ان كان لها قيمة .

وقوله ( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ) نهى أن يحل ويمنع من يلتمس أرباحا في تجاراتهم من الله وأن يرضى عنهم بنسكهم ، فأما من قصد البيت ظلما لاهله وجب منعه ودفعه .

( باب )

( نهي المحرم من الاخلال والتعدي والتقصير )

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد ) ( 1 ) هذا خطاب من الله للمؤمنين وقسم منه تعالى ، أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم بشئ من الصيد ، وأصله اظهار باطن الحال .

والمعنى يعرضكم بأمره ونهيه لان يظهر ما في نفوسكم وهو خاف في الحال .

وسمي ذلك اختبارا لانه شبيه في الظاهر باختبار الناس ، وان كان المختبر لا يعلم ما يكون من المختبر والله عالم بما يكون من المكلف بكل جلي وخفي ومضمر ومنوي ، والمعنى ليظهر طاعتكم من معصيتكم .

ومن في قوله ( من الصيد ) للتبعيض ، ويحتمل وجهين : أحدهما أن يكون عنى صيد البر دون صيد البحر ، والاخر أن يكون لما عنى الصيد ما داموا فيالاحرام أو في الاحرام والحرم كان ذلك بعض الصيد .

ويجوز أن يكون من لتبيين الجنس ، وأراد بالصيد المصيد ، بدلالة قوله تعالى ( تناله أيديكم ورماحكم ) ، ولو كان الصيد هنا مصدرا كان حدثا ، فلا يوصف بمثل اليد والرمح وانما يوصف به ما كان عينا .

وقال أصحاب المعاني : امتحن الله أمة محمد صلى الله عليه وآله بصيد البر كما امتحن أمة موسى عليه السلام بصيد البحر .

( 1 ) سورة المائدة : 94