فقه القرآن-ج1-ص304
المنع من حل الهدي الذى لا يقلد والهدي الذى قلد .
وقيل هو نعل يقلد بها الابل والبقر يجب التصدق بها ان كان لها قيمة .
وقوله ( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ) نهى أن يحل ويمنع من يلتمس أرباحا في تجاراتهم من الله وأن يرضى عنهم بنسكهم ، فأما من قصد البيت ظلما لاهله وجب منعه ودفعه .
( باب )
( نهي المحرم من الاخلال والتعدي والتقصير )
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد ) ( 1 ) هذا خطاب من الله للمؤمنين وقسم منه تعالى ، أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم بشئ من الصيد ، وأصله اظهار باطن الحال .
والمعنى يعرضكم بأمره ونهيه لان يظهر ما في نفوسكم وهو خاف في الحال .
وسمي ذلك اختبارا لانه شبيه في الظاهر باختبار الناس ، وان كان المختبر لا يعلم ما يكون من المختبر والله عالم بما يكون من المكلف بكل جلي وخفي ومضمر ومنوي ، والمعنى ليظهر طاعتكم من معصيتكم .
ومن في قوله ( من الصيد ) للتبعيض ، ويحتمل وجهين : أحدهما أن يكون عنى صيد البر دون صيد البحر ، والاخر أن يكون لما عنى الصيد ما داموا فيالاحرام أو في الاحرام والحرم كان ذلك بعض الصيد .
ويجوز أن يكون من لتبيين الجنس ، وأراد بالصيد المصيد ، بدلالة قوله تعالى ( تناله أيديكم ورماحكم ) ، ولو كان الصيد هنا مصدرا كان حدثا ، فلا يوصف بمثل اليد والرمح وانما يوصف به ما كان عينا .
وقال أصحاب المعاني : امتحن الله أمة محمد صلى الله عليه وآله بصيد البر كما امتحن أمة موسى عليه السلام بصيد البحر .
( 1 ) سورة المائدة : 94