پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص302

باب ما يجب على المحرم اجتنابه )

قد تقدم القول في كثير من ذلك ، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة والمكروهة في الحج والعمرة ، فمحظورات الاحرام ستة وثمانون ( 1 ) شيئا ، ( 2 ) ومحظورات الطواف والسعي والذبح والرمي سبعة وأربعون شيئا ، ومكروهات الحج والعمرة ثلاثة وخمسون شيئا .

وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا ، وقوله ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) يدل على جميع ذلك جملة .

وقوله ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) ( 3 ) قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع ، فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب .

والمراد بالفسوق الكذب ، فمن كذب مرة فعليه شاة ، ومن كذب مرتين فعليه بقرة ، ومن كذب ثلاثا فعليه بدنة .

وقد أشرنا إلى الجدال أنه القسم بالله .

( 1 ) وثلاثون ( خ ل ) .

وتعرف من التعليقة الاتية أنه الصحيح .

( 2 ) محظورات الاحرام : ان لا يلبس المخيط ، ولا يلامس بشهوة ، ولا يتزوج ، ولا يعقد نكاحا ، ولا يزوج ، ولا يشهد عقدا ، ولا يجامع ، ولا يستمنى ، ولا يقبل بشهوة ، ولا يصطاد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل عليه ، ولا يأكل لحم صيد ، ولا يغطى المحمل ، ولا رأسه ، ولا يكسر بيض صيد ، ولا يذبح فرخ الطير ، ولا يقلع شجر الحرم وحشيشه ، ولا يدهن بما فيه طيب ، ولا يأكل ما فيه ذلك ، ولا يقرب المسك أو الكافور أو العود أو الزعفران ، ولا يلبس ما يستر ظاهر القدم بالخف اختيارا ، ولا يتختم للزينة ، ولا يفسق بالكذب على الله والرسول ولا يجادل ، ولا يقص شيئا من شعره ، ولا يزيل القمل عن نفسه ، ولا يسد أنفه من النتن ، ولا يدمى جسده ولا فاه بحك ولا سواك ، ولا يدلك رأسه ولاوجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره ، ولا يقص اظفاره ، وان مات لم يقرب الكافور ، ولا يقتل جرادا أو زنابير قصدا ، ولا يتسلخ الا لضرورة ، ولا يخرج حمام الحرم منه ، ولا يمسك الطير إذا دخل به في الحرم .

فهذه ستة وثلاثون ( ه‍ ج ) .

( 3 ) سورة البقرة : 197 .