پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص301

أظهرت الصدقة فجائز وان أسررتها فجائز والاسرار أفضل ) .

ويمكن أن يقال : ان الاول معناه لا حرج عليه ، والثاني معناه لم يبق عليه اثم فقد غفر له جميع ذنوبه .

فيكون جمعا للقولين المتقدمين .

وقوله ( لمن اتقى ) فيه قولان : احدهما لما قال ( فلا اثم عليه ) دل على وعده بالثواب ، وعلقه بالتقوى لئلا يتوهم انه بالطاعة في النفر فقط .

الثاني انه لا اثم عليه في تعجله إذا لم يعمل لضرب من ضروب الفساد ولكن لاتباع اذن الله فيه .

وقيل هو التحذير في الايكال على ما سلف من اعمال البر في الحج ، فبين ان عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة المعاصي .

وقد روى أصحابنا ان قوله ( لمن اتقى ) متعلق بالتعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد ان شاء نفر في النفر الاول وان شاء وقف إلى انقضاء النفر الاخير ، ومن لم يتق الصيد فلا يجوز له النفر في الاول ، وهو اختيار الفراء وهو قول ابن عباس ( 1 ) .

وروي عن الصادق عليه السلام في قوله ( فمن تعجل في يومين ) أي من مات في هذين فقد كفر عنه كل ذنب ( ومن تأخر ) أي أنسئ أجله فلا اثم عليه بعدها إذا اتقى الكبائر ( 2 ) .

والتقدير ذلك لمن اتقى ، أو جعلناه لمن اتقى ، وقيل العامل فلا اثم عليه .

قوله ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( 3 ) أي إذا حللتم من احرامكم وخرجتم من الحرم فاصطادوا الصيد الذي نهيتم أن تحلوه ان شئتم ، فالسبب المحرم له زال .

وهو اباحة ، اي لا حرج عليكم في صيده بعد ذلك .

( 1 ) انظر مجمع البيان 1 / 299 .

( 2 ) تفسير البرهان 1 / 204 بمناه .

( 3 ) سورة المائدة : 2