پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص297

الحاج لا ينبغي أن يحلق رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى ، فحينئذ يلزم الرجال أن يحلقوا رؤوسهم .

قال تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ( 1 ) فان الصرورة تلزمه الحلق وغير الصرورة تجزيه التقصير .

ولا يجب على النساء الحلق ويجزيهن التقصير على كل حال .

ومحل الهدي منى ان كان في الحج أو في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج يوم النحر ، وان كان في العمرة المبتولة فمكة .

والمعنى لا تحلوا من احرامكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح .

( فمن كان منكم مريضا ) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ( أو به أذى من رأسه ) أي تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية قبل يوم النحر في ذى القعدة أو في تسع ذى الحجة ، فالاذى المذكور في الاية كلما تأذيت به .

نزلت هذه الاية في كعب بن عجرة ، فانه كان قد قمل رأسه ، فأنزل الله فيه ذلك ( 2 ) .

وهي محمولة على جميع الاذى .

وقوله تعالى ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فالذي رواه أصحابنا أن من حلق لعذر فالصيام عليه ثلاثة أيام أو الصدقة ستة مساكين ، وروي عشرة مساكين ( 3 ) .

والنسك شاة ، وفيه خلاف بين المفسرين .

والمعنى ان تأذى بشئ فحلق لذلك العذر فعليه فدية ، أي بدل وجزاء يقوم مقام ذلك من صيام أو صدقة أو نسك مخير فيها .

( 1 ) سورة الفتح : 27 .

( 2 ) اسباب النزول للواحدي ص 35 – 37 .

( 3 ) تفسير البرهان 1 / 195 .