پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص288

ليقضوا تفثهم ) ليزيلوا ادرانهم .

وقيل هو الاخذ من الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة .

وهذا عند الخروج من الاحرام .

وقوله ( وليوفوا نذورهم ) أي يفوا بما نذروا من نحر البدن .

وقال مجاهد كل ما نذر في الحج ، فربما نذر الانسان ان رزق حجا ان يتصدق .

وإذا كان على الانسان نذر فالافضل ان يفي به هناك .

ولم يقل بنذروهم ، لان المراد بالايفاء الاتمام أي ليتموا نذورهم بقضائها .

وقوله ( وليطوفوا بالبيت ) عام في كل طواف ، وسمي عتيقا لانه اعتق من ان يملكه جبار ( 1 ) .

( فصل ) وقوله تعالى ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) ظاهره يقتضي تحرم الصيد في حال الاحرام وتحريم ما صاده غيره .

ومنهم من فرق بين ما صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه .

وعندنا لا فرق بينهما والكل محرم على المحرم .

فأما من لم يكن محرما فيجوز أن يأكل من الصيد الذى ذبح وصيد في غير الحرم وان كان في الحرم .

والصيد يكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدرا ، ويعبر به عن المصيد فيكون اسما صريحا .

ويجب ان يحمل ذكره في الاية على الامرين وتحريم الجميع ، والمعنى أبيح لكم صيد الماء .

وانما احل بهذه الاية الطري من صيد البحر ، لان العتيق لا خلاف في كونه

( 1 ) هذا مروى عن ابى جعفر الباقر عليه السلام كما في الكافي 4 / 189 .

وقيل لقدمه لانه اول بيت وضع للناس ، وقيل لانه أعتق من الغرق ايام الطوفان – انظر لسان العرب ( عتق ) .

( 2 ) سورة المائدة : 96 .