فقه القرآن-ج1-ص285
عليه السلام ( 1 ) .
والعموم يتناول الجميع .
فالاية تدل على ان التاجر والحمال والاجير وغيرهم يصح لهم الحج ، فليس الحج كالصلاة ، لان أفعال الصلاة متصلة لا يتخللها غيرها ، وافعال الحج بخلافها ، فلا يمتنع قصد ابتغاء المنافع مع قصد اقامة التعبد ، وكذلك لا يمتنع ان يستغفر الله ويصلي على النبي وآله في خلال ذكر التلبيات وغيرها .
( فصل ) وقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) .
عن ابن عباس وابن عمر السبيل الذى يلزم بها الحج هي الزاد والراحلة ، وقال ابن الزبير والحسن ما يبلغه كائنا ما كان ، وعندنا هو
وجود الزاد والراحلة
ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية عند العود اما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحةوالسلامة وزوال الموانع وامكان المسير .
ولا بيان في ذلك [ أبين مما بينه الله بأن يكون مستطيعا إليه السبيل ، وذلك ] ( 2 ) عام في جميع ما ذكرنا ، ومن في موضع الجر بدل من الناس ، المعنى : ولله على من استطاع من الناس حج البيت .
وقوله تعالى ( فمن كفر ) اي من جحد فرض الحج فلم يره واجبا ، فأما من تركه وهو يعتقد فرضه فانه لا يكون كافرا وان كان عاصيا .
وقال قوم معنى من كفر أي ترك الحج ، والسبب في ذلك انه لما نزل قوله ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا ) ( 3 ) قال اليهود نحن مسلمون نحن مسلمون ، فأنزل الله هذه الاية ، يأمرهم بأمر الحج ان كانوا صادقين ، فامتنعوا فقال تعالى : فمن ترك من هؤلاء الحج فهو كافر .
( 1 ) تفسير البرهان 1 / 201 .
( 2 ) الزيادة من ج .
( 3 ) سورة آل عمران : 85 .