فقه القرآن-ج1-ص282
والتأخير الذي كان يفعلهما النساء ، قال الله تعالى ( 1 ) ( انما النسئ زيادة في الكفر ) ( 2 ) .
وقد ذكر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا على ما روي عن ابي جعفر عليه السلام ( 3 ) ، وقيل هو شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وروي ذلك أيضا في أخبارنا ( 4 ) ، وروي تسع من ذي الحجة .
ولا تنافي بينها ، لان على الرواية الاخيرة لا يصح الاحرام بالحج الا فيها ، وعندنا لا يصح الاحرام بالعمرة التى يتمتع بها إلى الحج الا بالرواية الاولى .
ومن قال ان جميع ذى الحجة من أشهر الحج قال لانه يصح أن يقع فيها بعض أفعال الحج ، مثل صوم الايام الثلاثة وذبح الهدي .
واختلف المفسرون فيه : فقال قوم المعنى في جميع ذلك واحد ، وقال آخرون هو مختلف من حيث ان الثاني معناه ان العمرة لا ينبغي أن تكون في الاشهر الثلاثة على التمام لانها من أشهر الحج .
والاول على أنها ينبغي ان يكون في شهرين وعشرا وتسع من الثالث .
فان قيل : كيف جمع شهرين وعشرة ايام ثلاثة أشهر .
قلنا : لانه قد يضاف الفعل إلى الوقت وان وقع في بعضه ، ويجوز
( 1 ) عن الجوهرى : قوله تعالى ( انما النسئ زيادة في الكفر ) هو فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشئ فهو منسوء ، إذا أخرته ، ثم يحول منسوء إلى نسئ كما يحول مقتول إلى قتيل ، ورجل ناسئ وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة ، وذلك أنهم كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل من كنانة فيقول : أنا الذى لا يرد لى قضاء .
فيقولون : انسئنا شهرا أي اخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر ، لانهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا يغيرون فيها ، لان معائشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم ( ه ج ) انظر الصحاح 1 / 77 .
( 2 ) سورة التوبة : 38 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 / 197 .
( 4 ) انظر وسائل الشيعة 8 / 196 – 197 .