فقه القرآن-ج1-ص280
وقال تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) .
يجب على كل من حج أو يوفر شعر رأسه من أول ذى القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك .
والمعنى لا تزيلوا شعر رؤوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، وهو منى .
وقال تعالى ( وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( 2 ) عن ابن عباس انه تعالى أمر بمناسك الحج الوقوف بعرفة والمشعر والافاضة ورمي الجمار والطواف والسعى وغير ذلك من مناسكه ( فأتمهن ) أي وفى بهن .
والابتلاء الاختبار ، وهو مجاز ، يعنى أنه تعالى يقابل العبد مقابلة المختبر الذي لا يعلم ، لانه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار .
وعلى هذا قوله تعالى ( والفجر
وليال عشر ) ( 3 ) .
عن ابن عباس وحسن وجماعة الليالي العشر هي العشر الاول من ذى الحجة ، شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير واتقاء الشر .
والشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة .
ووجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده .
ولا يجوز للمتمتع مع الامكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا والمروة للحج الا في هذين اليومين ، فالطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه فهذه الخمسة كلها فريضة ، وقد بينها رسول الله لقوله ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) سورة البقرة : 124 .
( 3 ) سورة الفجر : 1 – 2 .