پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص279

فصل

) والهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج ، ومن لم يقدر عليه وجب عليه صيام عشرة ايام ، قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 1 ) ، فالهدي على الحاج المتمتع واجب بلا خلاف لظاهر القرآن ، وخالفوا في أنه نسك [ أو جبران ، والصحيح أنه نسك ] ( 2 ) ، وكذلك هو عندنا .

فان لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام متتابعة في أول ذى الحجة رخصة .

ووقت صومها يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاتته صام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق في شوال متتابعة وصام سبعة الايام إذا رجع إلى أهله .

وهذا أصح من قول من قال إذا رجع عن حجه في طريقه .

وقوله ( تلك عشرة كاملة ) عن أبى جعفر عليه السلام أن المعنى كاملة من الهدي ، إذ وقعت بدلا منه استكملت ثوابه ( 3 ) .

ثم أنه لازالة الابهام ، لئلا يظن أن الواو بمعنى أو ، كأنه قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة ايام إذا رجعتم ، كقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 4 ) .

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدي الحرام ) أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لاهل مكة ومن يجري مجراهم ، وانما هو لمن لم يكن من حاضرى مكة .

( 1 ) سورة البقرة : 196 .

( 2 ) الزيادة من ج .

( 3 ) تفسير البرهان 1 / 197 عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام .

( 4 ) سورة النساء : 3 .