فقه القرآن-ج1-ص276
تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة ، والثانى ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال انهما نفل ، والثالث ومن تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج .
وهذا هو الاولى لانه أعم .
وقال الجبائى : التقدير فلا جناح عليه ان يطوف بهما ، وهو غير صحيح ، لان الحذف يحتاج إلى دليل .
والفرق بين الفرض والتطوع ان الفرض يستحق بتركه الذم والعقاب ، والتطوع لا مدخل لهما في تركه .
وعن الصادق عليه السلام : ان آدم الصفي نزل على الصفا وحواء على المروة ، وهي مرأة تسميا بهما ( 1 ) .
والتقصير بعد الفراغ من هذه العمرة واجب ، قال تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ( 2 ) .
( فصل ) وإذا كان يوم التروية وقد فرغ من العمرة التى يتمتع بها إلى الحج وأراد الاحرام للحج وهو واجب نوى واحرم عند مقام ابراهيم ولبى .
وكل هذه الثلاثة واجب ، يدل عليه الايات التى تلوناها من قبل ، وقال تعالى ايضا ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
ويتوجه إلى عرفات ، فإذا زالت الشمس بها [ وقف هناك بعد الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وهذا الموقف فريضة ] ( 3 ) في الحج ، قال تعالى ( ثم أفيضوا
( 1 ) تفسير البرهان 1 / 169 ، والمنقول هنا مختصر فيه .
( 2 ) سورة الفتح : 27 .
( 3 ) الزيادة من ج .