فقه القرآن-ج1-ص273
جميع الاهلة على العموم لكل واحد من الامرين ، وليس كذلك قولهم ( المال لزيد وعمرو ) ، لانه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما ، فوجب الاشتراك لهذه العلة .
وجرت الاية مجرى أن نقول ( هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان ) في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا ينقسم لانقسام المال ، فوجب أن لا يكون الاشتراك لهذه العلة .
فصل
) والطواف بالبيت فريضة ، وهو سبعة أشواط ، يتبدأ به من عند الحجر الاسود ، قال تعالى ( وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين ) ( 1 ) والطائف الدائر حول الكعبة .
وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 2 ) وقال ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) ( 3 ) وقال ( أرنا مناسكنا ) ( 4 ) قال قتادة : أراهما الله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة .
وقال تعالى ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) ( 5 ) .
قال الشعبى وقتادة : أمرواأن يصلوا عنده ، وهو المروى في اخبارنا ( 6 ) .
وبذلك يستدل على أن صلاة الطواف فريضة مثل الطواف ، لان الله أمر بذلك ، والامر في الشرع يقتضى الايجاب ، وليس ههنا صلاة يجب أداؤها عنده غير هذه .
( 1 ) سورة البقرة : 125 .
( 2 ) سورة الحج : 29 .
( 3 ) سورة البقرة : 128 .
( 4 ) سورة البقرة : 128 .
( 5 ) سورة البقرة : 125 .
( 6 ) انظر تفسير البرهان 1 / 151 – 152