پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص272

فصل

) ومن أحرم بالحج أو بالعمرة التى يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج – وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة – لم ينعقد احرامه .

والحجة لنا – بعد الاجماع المكرر – قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) 1 ، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات ، لان الحج نفسه لا يكون أشهرا .

والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وانه لا يجزي الا في وقته .

فان تعلق المخالف بقوله ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) ( 2 ) وان ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الاحرام فيها .

الجواب : ان هذه الاية عامة نخصصها بقوله ( الحج أشهر معلومات ) ، ونحمل لفظ ( الاهلة ) على أشهر الحج خاصة .

على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الاية ، لان الله تعالى قال ( مواقيت للناسوالحج ) ، والاحرام عنده ليس من الحج .

وقد أجاب بعض الشفعوية ( 3 ) عن التعلق بهذه الاية بأن قال ( يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ) أي لمنافعهم وتجاراتهم .

ثم قال ( والحج ) فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا ، وهكذا نقول .

ويجري ذلك مجرى قولهم ( هذا المال لزيد وعمرو ) أن الظاهر يقتضى اشتراكهما فيه .

وهذا ليس بمعتمد ، لان الظاهر من قوله ( للناس والحج ) يقتضي أن يكون

( 1 ) سورة البقرة : 197 .

( 2 ) سورة البقرة : 189 .

( 3 ) يريد اصحاب الشافعي احد أئمة المذاهب الاربعة عند السن