پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص270

لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان .

والنية ارادة مخصوصة محلها القلب ، وبين عليه السلام ذلك بقوله ( انما الاعمال بالنيات ) ( 1 ) .

وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له .

فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به ، ولا يلبس مخيطا .

وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال ، فقال له : انزع هذا عنك .

فقال الرجل : اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله .

فقرأ عليه قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .

والاية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وان كان امر النبي متصلا به ، ولا خلاف بين الفقهاء أن الاية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه .

فصل

)وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) ( 2 ) الاية .

عن ابن عباس ان ابراهيم عليه السلام قام في المقام فنادى : يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج .

فأجاب الحاضرون : بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك .

والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان .

وقال مجاهد : نزل قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) ( 3 ) حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله ( ولله على الناس حج البيت ) فقالوا : في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 34 .

( 2 ) سورة الحج : 27 .

( 3 ) سورة المائدة : 101 .

( 4 ) الدر المنثور 2 / 335 .