فقه القرآن-ج1-ص270
لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان .
والنية ارادة مخصوصة محلها القلب ، وبين عليه السلام ذلك بقوله ( انما الاعمال بالنيات ) ( 1 ) .
وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له .
فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به ، ولا يلبس مخيطا .
وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال ، فقال له : انزع هذا عنك .
فقال الرجل : اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله .
فقرأ عليه قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .
والاية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وان كان امر النبي متصلا به ، ولا خلاف بين الفقهاء أن الاية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه .
فصل
)وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) ( 2 ) الاية .
عن ابن عباس ان ابراهيم عليه السلام قام في المقام فنادى : يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج .
فأجاب الحاضرون : بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك .
والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان .
وقال مجاهد : نزل قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) ( 3 ) حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله ( ولله على الناس حج البيت ) فقالوا : في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت ( 4 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 34 .
( 2 ) سورة الحج : 27 .
( 3 ) سورة المائدة : 101 .
( 4 ) الدر المنثور 2 / 335 .