پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص268

فان قيل : قد نهى عمر عن هذه المتعة مع متعة النساء وأمسكت الامة عنه راضية بقوله .

قلنا : من ليس بمعصوم عن الفعل القبيح لا يدل على قبحه قوله بالنهي عن التمتع ، والامساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا .

وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج .

فقال : تمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لان الله يقول ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 1 ) فليس لاحد أن يتمتع الا لحاضري المسجد الحرام ، لان الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله .

ثم قال : انا إذا وقفنا بين يدي الله قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وقال الناس رأينا ورأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد .

ثم قال : انا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتنابالمسكر والمسح على الخفين ( 2 ) .

( فصل ) وسياق التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة ، ويبلى ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت للعمرة ويصلي ركعتي الطواف لها ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وقد حل .

فيتمتع حينئذ بلبس الثياب ان شاء وعمل كل ما يعمله الحلال ( 3 ) من الطيب

( 1 ) سورة البقرة : 196 .

( 2 ) هذا الحديث مركب من ثلاثة احاديث ذكرها الطوسى في الاستبصار 2 / 150 – 151 ، الاول والثانى مروى عن الحلبي كما هنا والثالث مروى عن محمد بن الفضل الهاشمي – فراجع .

( 3 ) أي المحل الذى ليس عليه لباس الاحرام .