پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص267

حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟ فقال عليه السلام : انك لن تؤمن بها أبدا .

فقام إليه سراقة فقال : فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل ؟ فقال عليه السلام : بل هو للابد إلى يوم القيامة ونزل رسول الله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزلوا الدور ، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج ، وكانت قريش تفيض من المزدلفة – وهى جمع والمشعر الحرام – ويمنعون الناس أن يفيظوا منها ، فأنزل الله ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) يعنى ابراهيم واسماعيل واسحاق في افاضتهم منها ومن كان بعدهم من قريش ، ثم مضى إلى الموقف بعرفات فوقف حتى وقع القرض – إلى آخر الحديث ( 1 ) .

( فصل ) ومما يدل على التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله على كل من نأى عنالمسجد الحرام ولا يجزيه مع التمكن سواه – بعد اجماع الطائفة عليه – قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 2 ) ، فأمره تعالى شرعا على الوجوب والفور ، فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور ، بأن يحرم بالحج أو العمرة معا أو يبدأ بالحج ويثنى بالعمرة أو يبدأ بالعمرة ويثنى بالحج ، فالاول يفسد ويبطل ، لان عندنا أنه لا يجوز أن يجمع

في احرام واحد بين [ الحج

والعمرة كما لا يجمع في احرام واحد بين ] ( 3 ) حجتين أو عمرتين .

والقسم الثاني ايضا باطل ، لان أحدا من الامة لا يوجب على من أحرم بالحج مفردا أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة .

فلم يبق الا وجوب القسم الاخير الذي ذكرناه ، وهو التمتع الذى ذهبنا إليه .

( 1 ) الكافي 4 / 244 – 248 مع تفصيل اكثر مما هنا .

( 2 ) سورة البقرة : 196 .

( 3 ) الزيادة من ج .