پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص266

وهو كل من كان على اكثر من اثني عشر ميلا من أي جانب كان إلى مكة .

فمن خرج عنها وليس من الحاضرين لا يجوز له مع الامكان غير التمتع ، قال الله تعالى ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الاية ( 1 ) .

فصل

) وروي عن ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج ) ( 2 ) الاية ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا على أصواتهم بأن رسول الله يحج من عامه هذا ، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي ( 3 ) والاعراب فاجتمعوا ، فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذى الحليفة ( 4 ) فزالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد عند الشجرة ( 5 ) ، فصلى فيه الظهر وأحرم بالحج – ثم ساق الحديث إلى أن قال – فلما وقف رسول الله بالمروة ( 6 ) بعد فراغه من السعي قال : انهذا جبريل – وأومى بيده إلى خلفه – يأمرني ان آمر من لم يسق هديا أن يحل .

ثم قال : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغى لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله .

فقال عمر ( 7 ) : أنخرج

( 1 ) سورة البقرة : 196 .

( 2 ) سورة الحج : 27 .

( 3 ) العالية الحجاز وما والاها ( ه‍ ج ) .

( 4 ) ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات اهل المدينة ، وهو من مياه جشم – معجم البلدان 2 / 295 .

( 5 ) وهى على ستة اميال من المدينة – معجم البلدان 3 / 325 .

( 6 ) جبل بمكة بعطف على الصفا .

مائل إلى الحمرة – معجم البلدان 5 / 116 .

( 7 ) في م ( فقال عثمان ) .