فقه القرآن-ج1-ص265
في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله .
ثم قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم تجعل الا على من يملك مائتي درهم ( 1 ) .
وانما أورد عليه السلام هذه اللفظة على وجه المثال لا على جهة الحمل ، والامثلة مما توضح به المسائل ، قال الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) ( 2 ) .
( باب في أنواع الحج )
معلوم أن الحج ليس المراد به القصد والحضور فقط ، وانما هو مجمل يحتاج إلى التفصيل كالصلاة ، وتفصيله يدرك بالكتاب والسنة ، والله سبحانه قد بين بعض ذلك كالوقوف والدفع والسعى والطواف كما ذكر في سورة البقرة .
وبين أيضا ما يجب أن يمتنع منه كالرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد .
والذي يدرك بالسنة فقد بينها رسول الله لقوله ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) .
ثم اعلم أن الحج ضروب ثلاثة : مفرد لاهل مكة ، وقارن لمن حكمه حكم أهل مكة وان كان منزله خارج مكة من بواديها ، ثم النوعان للفريقين وتمتع لمن نأى من الحرم .
فالافراد فرض ساكني مكة ومجاوريها الذين جاوروا ثلاث سنين فصاعدا لم يجز لهم التمتع ويجوز لهم القران .
فأما من كان بحكم حاضري المسجد الحرام فهو كل من كان على اثني عشر ميلا فما دونها إلى مكة من أي جانب كان ، ففرضه الافراد والقران ، ولان يحرم أغنياؤهم فالاقران أولى .
وفرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 24 .
( 2 ) سورة آل عمران : 59 .