فقه القرآن-ج1-ص263
كتاب الحج قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) .
فأوجب سبحانه بهذه الاية حجة الاسلام وعمرة الاسلام ، لانه تعالى ، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب ، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا ، كما أن ( أقيموا الصلاة ) آكد من صلوا ، و ( آتوا الزكاة ) آكد من زكوا .
وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله .
وقوله ( أتموا ) أمر بايقاعهما تامة ، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض .
وقيل : من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فانه يجب عليه أن يتمه .
ومثاله الاعتكاف ، فانه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الاربعة ، فإذا اعتكف فانه يجب عليه أن يتمه .
( 1 ) سورة البقرة : 196 .