پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص262

يعدل صاعا من تمر ( 1 ) ، وذلك في عهد عثمان .

فقال علي عليه السلام – وقد سئل عن الفطرة – فقال : صاع من طعام .

قيل : أو نصف صاع .

قال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان .

( مسألة ) وقال الرضا عليه السلام : ان الخمس بعد المؤنة ( 2 ) .

وقال الصادق عليه السلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ، قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الاية ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 3 ) .

( مسألة ) وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه من أهل هذه الاية ( يسألونك عن الانفال ) ( 4 ) .

وعن على بن ابى راشد ( 5 ) قلت لابي الحسن عليه السلام : عندنا لابي جعفر شئ فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .

( 1 ) صحيح البخاري 2 / 162 بهذا المضمون .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 348 .

( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 187 .

( 4 ) تفسير البرهان 2 / 59 .

( 5 ) في م ( ابى على بن راشد ) .

وانظر تنقيح المقال 2 / 263 .