فقه القرآن-ج1-ص262
يعدل صاعا من تمر ( 1 ) ، وذلك في عهد عثمان .
فقال علي عليه السلام – وقد سئل عن الفطرة – فقال : صاع من طعام .
قيل : أو نصف صاع .
قال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان .
( مسألة ) وقال الرضا عليه السلام : ان الخمس بعد المؤنة ( 2 ) .
وقال الصادق عليه السلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ، قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الاية ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 3 ) .
( مسألة ) وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه من أهل هذه الاية ( يسألونك عن الانفال ) ( 4 ) .
وعن على بن ابى راشد ( 5 ) قلت لابي الحسن عليه السلام : عندنا لابي جعفر شئ فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 162 بهذا المضمون .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 187 .
( 4 ) تفسير البرهان 2 / 59 .
( 5 ) في م ( ابى على بن راشد ) .
وانظر تنقيح المقال 2 / 263 .